Skip to content

فتاوى يسألونك أجرة السمسار في البيع وغيره

فتاوى يسألونك

حسام الدين عفانة

Printed page ٤/ ٣٧٧

ستة وثلاثين زنية) رواه أحمد والطبراني وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير ١/ ٦٣٦ وغير ذلك من الأحاديث.

أجرة السمسار في البيع وغيره

يقول السائل: هل يجوز للوسيط [السمسار] أن يأخذ لأجرة من البائع والمشتري؟

الجواب: الوساطة التجارية أو السمسرة أو الدلالة من الأمور المشهورة والمتعارف عليها ويتعامل بها الناس منذ عهد بعيد وهي مشروعة وجائزة.

وقد ورد في الحديث عن قيس بن أبي غرزة قال: (كنا في عهد رسول الله ﷺ نسمَّى السماسرة فمر بنا رسول الله ﷺ فسمانا باسم هو أحسن منه. فقال: يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة) رواه أبو داود وسكت عنه وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود ٢/ ٦٤٠.

وعن ابن عباس قال: (قال رسول الله ﷺ لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد

- قال طاووس راوي الحديث - فقلت لابن عباس: ما قوله (لا يبع حاضر لباد؟) قال: لا يكون له سمساراً) رواه البخاري ومسلم.

وقال الإمام البخاري في صحيحه: [باب أجرة السمسرة ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً.

وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك.

وقال ابن سيرين: إذا قال له بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به.