نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
جـ: الظاهر أنه لا يجوز إلا للضرورة القصوى مثل أن يكون الوِلاد على المرأة عسيراً أو الحمل عليها عسيراً أو تحتاج إلى أن يعملوا لها العملية القيصرية.
تحريم تحديد النسل إلا للضرورة
س: هل تنظيم النسل بعد الولد الأول حلال أم حرام؟ وهل كل وسائل تنظيم الأسرة جائز التنظيم بها أم لا؟
جـ: لا يجوز تحديد النسل إلا للضرورة لقوله تعالى ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ (١) وقوله تعالى ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ (٢) ولحديث (وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ) (٣) وحديث (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ) (٤)
س: ما رأيكم في من يقوم بتحديد النسل لغير ضرورة؟
جـ: هذا لايجوز لقوله تعالى ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ وقوله تعالى ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ ولحديث (وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ) وحديث (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ) (٥).
س: ما حكم إجراء عملية من أجل قطع النسل علماً بأنه لا يوجد أي ضرر في المرأة يوجب ذلك، علماً بأن ذلك مع رضا الطرفين؟
جـ: إذا لم يكن هناك ضرورة فلا يجوز لأن ذلك مخالف ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ وقوله تعالى ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ ولحديث (وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ) وحديث (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ).