نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
ما حكم ملاعبة الرجل لزوجته في دبرها باليد؟ وما حكم ملاعبته لها بذكره في دبرها ولكن دون إيلاج؟
جـ: هذا لا يجوز لأنه ربما يكون سبباً للإيلاج ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه لحديث (فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ،) (١).
ضعف حديث (أن امرأة في عهد النبي ﷺ غاب عنها زوجها)
س: سمعت بأن امرأة في عهد النبي ﷺ غاب عنها زوجها وكان أبوها مريضاً فلم تزر أباها حتى مات لأن زوجها لم يأذن لها فقال النبي ﷺ (إن الله قد غفر لأبيها لطاعتها زوجها) وادعى أن هذا الحديث في صحيح البخاري؟
جـ: هذا الحديث غير موجود في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم ولا في غيرهما من كتب السنة المشهورة ولا في المعاجم وإنما أخرجه ابن عدي في كتاب الضعفاء بسند ضعيف كما في تخريج كتاب إحياء علوم الدين المسمى (المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في كتاب أحياء علوم الدين من الآثار) وبناء على ذلك فمن زعم أنه في صحيح البخاري فيوضح لنا في أيِّ باب لنكون له من الشاكرين، ولقد قرأت صحيح البخاري فلم أجد فيه هذا الحديث علماً بأن الشريعة الإسلامية شريعة سهلة وسمحة لا تشدد في طاعة الزوج إلى هذا الحد اللهم إلا إذا صح هذا الحديث ودون القول بتصحيحه مفاوز.
جواز بقاء الزوجة عند زوج قاطع للصلاة والأولى مخالعته
س: ما حكم بقاء الزوجة المصلية عند زوج لا يصلي؟
جـ: الصلاة واجبة وجوباً شرعياً على النساء والرجال لقوله تعالى ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (٢) فمن تركها فهو فاسق عاصٍ لله تعالى لحديث (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) (٣) وحديث (إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ) (٤) وحديث (لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ) (٥) وإذا اتفق أن الزوج لا يصلي والزوجة تصلي فعليها أن تأمره بالصلاة بحسب الإمكان وتنهاه عن تركها قدر المستطاع وإذا أمرها بفعل شيء يضيع وقت الصلاة فلا تطعه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية