نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
الْغَنَمِ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يَمْكُثُ حَلَالًا) (١).
س: ما هو أفضل أنواع الهدي في الهدي الواجب؟
جـ: ما هو أنفع للفقراء فإذا كانت الشياة أنفع للفقراء فالأفضل الشياة، وإن كانت البقر أنفع فالأفضل البقر وهكذا.
إجزاء البدنة أو البقرة عن سبعة حجاج
س: في الهدي الواجب عن كم تجزئ البدنة أو البقرة؟
جـ: تجزئ البدنة عن سبعة حجاج وكذا البقرة تجزئ عن سبعة حجاج متمتعين هذا مذهب الشوكاني، وهو الذي تدل عليه الأدلة كحديث (فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ) (٢)، وعند الهادوية أن البدنة تجزئ عن عشرة لحديث ورد في أن البقرة تجزئ عن عشره لكن هذا الحديث وارد في باب الأضحية لا في باب الهدي وقياس الهدي على الأضحية لا يصح ها هنا لأنه مصادم للنص.
جواز الركوب على الهدي والحمل عليه للضرورة
س: هل يجوز للمهدي أن يركب على هديه؟
جـ: يجوز بشروط ثلاثة هي:
١ - إذا أُلجئ واضطر إليها وإن لم يضطر إلى الركوب عليها فلا يجوزلحديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ ارْكَبْهَا، فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ، فَقَالَ: ارْكَبْهَا، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ)