جـ: خمسة أوسق لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقة) (١) واشتراط النصاب هو مذهب جمهور العلماء وخالف في اشتراط النصاب الإمام أبو حنيفة، وقال تجب الزكاة في كل ما أنبتت الأرض سواء كان قليلاً أو كثيراً لحديث (فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ)، وقال بعض أصحابه: رحمة بالفقراء والنبي ﷺ يرحم الفقراء أكثر من أبي حنيفة، والراجح هو اشتراط النصاب عملا بحديث (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقة) والأحسن الاحتمال لأبي حنيفة بأنه لم يبلغه حديث النصاب.
ليس في زكاة النباتات أوقاص
س: هل في زكاة النباتات أوقاص؟
جـ: لا، ليس فيها أوقاص.
وجوب الزكاة في الخضروات
س: هل تجب الزكاة في الخضروات؟
جـ: عند الشوكاني لا تجب الزكاة في الخضروات لحديث (عن معاذ ﵁ أنه كتب إلى النبي ﷺ عن الخضروات وهي البقول فقال ليس فيها شيء) (٢) وعند الجمهور تجب الزكاة في الخضروات لأن حديث لا زكاة في الخضروات (ضعيف) والخضروات مثل الطماطم والبطاطس والدباء ونحوها من الفواكه وغيرها هي داخلة تحت عموم حديث (فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ) وتحت عموم لفظ (الأموال) في قوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾(٣) وفي حديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم) (٤) ..