نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ و لقول النبي ﷺ (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ) ولحديث (وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) ولحديث (إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ) فأنصح بالتباعد.
س: موظفة في مركز حكومي تعمل كشافة للنساء والأطفال منذ زمن بعيد، ويقتضي طبيعة عملها الخلوة بالمريض ومعاونته وتوضيعه في مكانه الصحيح على الوضعية الصحيحة ما يقتضي لمسه بيدها، ما يجعلها تمتنع عن عمل كشافة للرجال إلا أنها أحيانا تجبر من قبل مديرها على ذلك بالرغم من وجود فني كشافة رجل، مع العلم أن مديروها يسخرون من التزامها ويصفونه بأنه دين جديد، علماً بأنه قد تم ضبط أكثر من فني مع أكثر من مريضة في وضعية غير شريفة في أكثر من مستشفى، فما الحكم؟
جـ: النبي ﷺ قد حرَّم لمس الرجل للمرأة الأجنبية و حرَّم لمس المرأة للرجل الأجنبي في حديث (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (٥٠٤٥)، و حرم الشرع على المرأ ة الخلوة بالأجنبي لقوله تعالى ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ و لقول النبي ﷺ (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ) ولحديث (وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) ولحديث (إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ) وقد قال الله تعالى ﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ (١).
تحريم خلوة المرأة بابن خالتها أو أيِّ رجل من أقاربها أو أقارب زوجها
س: هل يجوز للمرأة أن تقابل ابن خالتها أو تعيش معه ومع أفراد أسرته في بيت واحد مع العلم أنه يمكن العيش في بيت خالها شقيق أمها؟
جـ: لا تخلو به ولا ينظر إلى صدرها وشعرها ورأسها لأنه غير محرم لها لقوله تعالى ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ و لقول النبي ﷺ (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ) ولحديث (وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) ولحديث (إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ).
تحريم مصافحة المرأة الأجنبية
س: كنت في حوار مع صديقي حول مصافحة المرأة الأجنبية فقلت له بأنه حرام بدليل أن النبي ﷺ لم يصافح امرأة أجنبية في حياته، فأجاب أنه على العكس فهناك حديث أن الجارية كانت تأخذ بيده ﷺ وتنطلق به حيث شاءت لقضاء حاجتها، وهذا دليل على جواز مصافحة المرأة الاجنبية، فما هو رأيكم؟
جـ: هذه التي كانت تأخذ بيد النبي ﷺ (أمة) والكلام في الحرة، وليس هذا الحديث دليل صريح على أنه صافحها أو لمس بيده يدها، وكيف وقد قال ﷺ (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (٥٠٤٥)،