جواز الاستعانة بالأقوياء من أهل الشرك للحماية في تبليع الرسالة
س: هل استعان رسول الله بمشرك عند عودته من الطائف؟
جـ: استعان الرسول ﷺ ب (المطعم بن عدي) عند عودته من الطائف ليدخل في جواره لحمايته من المشركين.
تحريم الاستعانة بالقتلة في القتال لإهدار حقوق الآدميين من الورثة
س: القتلة الذين حُكم عليهم بالإعدام، هل يجوز للدولة أن تستعين بهم في القتال؟ وإذا قتل فهل يكفر القتل ذنبه مثل القصاص؟
جـ: الحقوق قسمان: حقوق لله تعالى وحقوق للآدميين، فالقاتل هومسؤل عن الآتي:
أولاً: هو مسئول أمام الله تعالى ويعاقبه الله تعالى لقوله تعالى ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾(٣).
ثانياً: هو مسئول أمام الورثة، فإما أن يقبلوا الدية أو لهم أن يطالبوا بالقصاص منه لحديث (وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ) (٤).
ثالثاً: هو مسئول أمام المقتول يطالبه يوم القيامة بحقه منه.
فالجواب عن السؤال، إن القتل في المعركة لا يسقط حق الورثة ولا حق المقتول ولا يجوز للدولة أن تدفعهم إلى المعركة وتسقط حقوق الآدميين من الورثة، ولا يكفر قتله عنه لأنها حقوق آدميين.