س: في الآية ﴿وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾(١) أي أنه لا يقتل ذكر بأنثى، فأرجوا التوضيح.
جـ: هذا مفهوم الآية، وقد عارض منطوق الحديث أن النبي قتل رجلاً بامرأة في حديث (فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ) (٢) فإذا تعارض المفهوم والمنطوق فيقدم العمل بالمنطوق.
أرش الجناية المنقلة عشر الدية ونصف عشرها
س: كم أرش المنقلة؟
جـ: عشر الدية ونصف العشر.
أرش الجناية الهاشمة للعظم عشر الدية
س: كم أرش الهاشمة للعظم؟
جـ: عشر الدية.
أرش الجناية الموضحة للعظم نصف عشر الدية
س: كم أرش الجناية التي توضح العظم؟
جـ: نصف عشر الدية والمراد بالموضحة التي توضح العظم ولا تهشمه.
س: ما حكم الجروح التي تصيب الوجه بالأظافر عند حصول عراك بين شخصين أو أكثر؟
جـ: إذا خرج الدم وسال فهي دامية كبرى وإن خرج الدم من بقعته ولم يسل فهي دامية صغرى، وإذا أحمر الوجه أو أسود فتسمى محمّره أو مسوّده، وإذا دخلت في اللحمة تسمى متلاحمة، وإذا أدخلت كثيراً تسمى سمحاق.
أرش الجناية على الإصبع عشر الدية والأصابع سواء
س: كم أرش الإصبع؟
جـ: عشر الدية كما في حديث (وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ) (٣) والأصابع كلها سواء.