Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني قتل الثأر حرام ولا يجوز القتل إلا بمحاكمة شرعية

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ٢/ ٥٣٨

جـ: العمد: هو مباشرة القتل بآلة قاتلة بندق أو مسدس أو خنجر أو حجر كبيرة أو نحوه، والخطأ: هو إذا أراد الشخص قتل الحيوان فوقعت في الآدمي المحترم الدم أو تسبب في القتل كمن حفر حفرة فيقع الرجل فيها فيسمى مسببا، والمسبب نوع من أنواع القتل الخطأ.

وشبه العمد: هو مباشرة الضرب بآلة لا تقتل في العادة كالسوط والعصا.

س: ما معنى قتل العمد غير العدوان؟ وكيف صورته؟

جـ: مثل أن تحكم المحكمة بالقصاص على شخص قتل عمداً عدواناً فتأمر المحكمة شخصاً بتنفيذ الحكم، فيقتل المحكوم عليه بالرصاص تنفيذاً للحكم، فهو قتل عمد لكنه ليس قتل عدوان

في التوبة من القتل العمد يجب تقديم النفس وبذلها للقصاص

س: إذا قتل شخص شخصاً ولم يعلم به أحد وأراد أن يتوب، فهل تكفى التوبة فيما بينه وبين الله أم أنه لازم لتوبته تسليم نفسه للقصاص؟

جـ: لا بدَّ في التوبة من القتل العمد العدوان من تسليم نفسه للقصاص لأنه قصاص وليس حداً من حدود الزنا أو شرب الخمر أو غيره من القاذورات التي قال فيها النبي ﷺ (مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ) (١).

س: إذا قتل رجلٌ والدهُ وأعترف وأقر بذلك ولكن إخوانه عفوا عنه ولم يطالبوا بدية ولا قصاص، فهل يقبل عفو الورثة؟

جـ: نعم، يُقبل عفو الورثة في الدنيا، أما فيما بينه وبين الله فشيء آخر فالقاتل مسئول عن ثلاثة أشياء:

(١) التوبة فيما بينه وبين الله وتتمثل في بذل نفسه للقصاص.

(٢) وأما بالنسبة إلى حق الورثة فالورثة يطالبونه بالقصاص أو بالدية أو العفو فإذا عفو أو اقتصوا منه أو أخذوا الدية سقط حق الورثة.

(٣) وحق للمقتول يطالب به يوم القيامة حيث يقول يا رب اسأل هذا لماذا قتلني؟؟ قال بعض العلماء: يؤخذ من حسنات القاتل وتعطى للمقتول، وقال بعضهم يقال اعف عنه ما دام أنه قد تاب.

قتل الثأر حرام ولا يجوز القتل إلا بمحاكمة شرعية

س: قتل شخص شخصاً من قبيلة أخرى فاجتمع أربعة أشخاص من قبيلة المقتول وتآمروا على قتل شيخ قبيلة القاتل ثأراً للشخص المقتول من قبيلتهم مع أن الشيخ المقتول لم يكن متآمراً على قتل صاحبهم، فما حكم ذلك؟

جـ: لا يجوز قتل الشيخ ولا يجوز قتل أيِّ شخص إلا بمحاكمة شرعية.