Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني قبول توبة القاتل إذا سلم نفسه للقصاص

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ٢/ ٥٣٥

• أرش ما كان في الجسد من الأعضاء زوج كاليدين أو الرجلين أو العينين أو نحوها دية كاملة

• أرش الجناية المنقلة عشر الدية ونصف عشرها

• أرش الجناية الهاشمة للعظم عشر الدية

• أرش الجناية الموضحة للعظم نصف عشر الدية

• تقدير أرش الدامية الصغرى والكبرى والمحمرة والسمحاق

• أرش الجناية على الإصبع عشر الدية والأصابع سواء

• أرش الجناية على السن الواحد نصف عشر الدية

• لا يجمع على الجاني بين معالجة المجني عليه وتسليم ارش الجناية

• من عضَّه كلب حراسة فالمعالجة أو الأرش على صاحب الكلب

• قتل حوادث السيارات كلها من القتل الخطأ

• كل حوادث السيارات من القتل الخطأ وتغلظ الدية على من يسوق وهو غير متعلم

• العبد تقدر قيمته إذا كان سليماً وقيمته معيباً بالجناية ويدفع الجاني فارق القيمة

• أرش جناية الحيوانات هي أن تقدر قيمة الحيوان قبل الجناية عليه وبعدها

• جواز الاتفاق على تضمين مالك الماشية قيمة ماأكلته من زرع غيره

• تحريم قتل القرود إلا إذا كانت مؤذية أو صائلة

• أرش الجناية على السيارات والمركبات بتقدير قيمتها قبل الجناية عليها وبعدها

• لا تلزم العاقلة بدفع ما يحدث في السيارة وإنما تلزم بدية المقتول خطأ لتحريم دم المسلم