Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني قبول توبة القاتل إذا سلم نفسه للقصاص

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ٢/ ٥٣٤

الباب التاسع: الديات

• دية المسلم مائة رأس من الإبل أو ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف درهم من الفضة

• تقديرات وزارة العدل للديات والأروشات تتغير بحسب قيمة العملات

• ليس في الشريعة الإسلامية ما يسمى بدية السلامة ولكن يؤدب ويعزر المعتدي

• تقدير الدية في اليمن أقل من تقديرها أيام الرسول ﷺ

• تقدير أرش بعض الجنايات ثبتت بالأحاديث النبوية وبعضها استحسنه العلماء استحساناً

• قتل العمد هو مباشرة القتل بآلة قاتلة

• في التوبة من القتل العمد يجب تقديم النفس وبذلها للقصاص

• قتل الثأر حرام ولا يجوز القتل إلا بمحاكمة شرعية

• جواز الحكم بالقصاص وبالدية على من قتل شخصين

• شبه العمد هو القتل بآلة لا يقتل مثلها في العادة كالسوط والعصا والحجر الصغيرة

• تخيير ولي الدم بين القصاص أو أخذ الدية أو العفو في شبه العمد

• جواز الصلح في القصاص بالدية أو بأقل أو أكثر منها

• قتل الخطأهو كمن يصطاد حيوان فيقع في إنسان

• اشتراط التتابع في صيام كفارة القتل الخطأ

• صحة صوم كفارة القتل الخطأ ممن يقصر في أداء الصلوات

• وجوب كفارة الخطأ على المرأة التي مات مولودها بسبب نومها عليه

• جواز صوم كفارة قتل خطأ واحدة عن أنفس متعددة في حوادث المواصلات العامة

• كفارة قتل الخطأ حق لله تعالى لايسقط بعفو أولياء دم المقتول

• الكفارة لا تكون إلا على قتل الخطأ

• من حفر حفرة في الشارع وسقط فيها شخص فهو قتل خطأ يتحمل الدية صاحب الحفرة

• حق أولاد المقتول القصار في الدية ثابت ولا يصح التنازل عنه

• عاقلة القاتل عشيرته أو قبيلته أو أهل حارته أو أفراد معسكره إن كان في الجيش

• دية المرأة نصف دية الرجل

• دية الجنين غرة وهي قيمة عبد أو أمة

• دية الخنثى مثل دية الرجل إذا بال من آلة الرجل

• دية الكافر نصف دية المسلم

• دية المرأة الذمية نصف دية المرأة المسلمة