نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
الباب السابع: من يستحق القتل حداً
جواز قتل قاطع الصلاة حداً عند الشوكاني
س: نحن نعرف أن قاطع الصلاة يقتل فما هو مذهب الشوكاني، هل يقتل حداً أم كفراً؟
جـ: مذهب الشوكاني أن قاطع الصلاة يقتل حداً.
س: رجل قال لأمه يلعن دين ربك علماً أننا نصحناه وهو إلى الآن مستمر في قطع الصلاة فما الحكم؟
جـ: هذا مجرم للآتي:
(١) عقوق الوالدين (٢) قطع الصلاة (٣) سب الله والدين، وإذا هناك شهود عليه فيقدم للمحكمة وتحكم المحكمة باللازم.
س: من هم الذين يستحقون القتل حدا؟
جـ: الكافر الحربي، والمرتد، والساحر، والكاهن، والساب لله تعالى أو لرسوله ﷺ أو للإسلام أو للكتاب أو السنة، والطاعن في الدين، والزنديق بعد استتابتهم، والزاني المحصن، واللوطي مطلقاً، والمحارب بعد المحاكمة الشرعية عند الحاكم الشرعي.
وجوب قتل من يسبُّ الدين أو الرسول ﷺ أو القرآن الكريم حداً
س: ما حكم الشريعة الإسلامية فيمن يسب الدين والرسول والقرآن الكريم؟
جـ: من يسب الدين أو الرسول أو القرآن الكريم من المسلمين حكمه هو القتل لأنه قد أصبح مرتداً لحديث (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) (١).
س: ما حكم من يسبُّ الله ﷿ أو يسبُّ النبي ﷺ أو يسبُّ الإسلام؟
جـ: يقدم للمحاكمة عند الحاكم الشرعي المولى من الدولة وهو يطلب منه أولا أن يتوب الى الله وإذا ثبت وتقرر أنه سب الإسلام أو سب الله أو سب النبي ﷺ حكم عليه بالقتل وعلى رئيس الدولة تنفيذ الحكم.
تحريم سبِّ الله ورسوله
س: رجل وجد آخر يسبُّ الله ورسوله فقتله، فهل إذا أُخذ فحكم عليه بالقتل هو شهيد؟
جـ: لا يجوز له القتل ولكن يجب عليه إدانة الساب في المحكمة.
تحريم قتل الكافر المعاهد
س: هل يجوز قتل الكافر المعاهد؟