Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني كل مسكر حرام ولو سمي بغير اسم الخمر

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ٢/ ٥٠٢

والمهدي صاحب الأزهار وغيرهم، ولذا حكم العلماء بأن حكم الحشيش مثل حكم الخمر ويجلد شاربه كما يجلد شارب الخمر، وكان الصواب أن يقال في عنوان هذا الباب (حد السكر) أو حد (ما يغير العقل) لأنه في أيام النبي ﷺ لم يكن من المسكرات إلا الخمر ولكي لا يأتي من يقول أنا أكل الحشيش على العسل أكلاً لا شرباً فليس عليَّ حد لأن هناك من يخلط الحشيش بالعسل ويلحسه لحساً فالصواب أن يكون العنوان (حد المسكر أو حد المغير للعقل) ليدخل فيه كل ما يسكر أو كل ما يغير العقل من المسكرات.

ثبوت حد الخمر بالإقرار أو بشهادة عدلين أو بالشهادة على تقيئه الخمر

س: بم يثبت حد شرب الخمر؟

جـ: بإقرار شارب الخمر أو بشهادة عدلين على شربه الخمر وتكفي الشهادة على تقيئه للخمر.

ما أسكر العقل فهو خمر ولو سمي بأيِّ اسم

س: ما رأيكم في حديث (يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا)؟

جـ: ما أسكر العقل فهو خمر وكلما أسكر كثيره فقليله حرام، فالمسكر خمر ولو سمي بأيِّ اسم لحديث (كُلُّ مسكر خمر، وَكُلُّ مسكر حرام) (١) وحديث (كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَر، فهو حرام) (٢) وحديث (ما أسكر كثيره فقليله حرام) (٣).

س: ما حكم الشرع في التنباك؟

جـ: الخلاصة العلة (الإسكار) فكلما يسكر فهو حرام ولو سمي بأيِّ اسم غير اسم الخمر أو المسكر، أما ما لم يسكر فليس بحرام.

كل مسكر حرام ولو سمي بغير اسم الخمر

س: ما حكم شرب البيرة؟

جـ: كل مسكر حرام ولو سمي بغير اسمه وقد ورد حديث (يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا) (٤).

تعزيزُ من يُتهم بشرب الخمر ولم يثبت عليه شرب الخمر

س: هل يعزر شارب الخمر؟