Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني جواز تهديد السارق لا قتله إلا إذا أصبح صائلا معتديا

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ٢/ ٤٩٠

بنت عتبة (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) (١) وأما لغير ذلك فلا يجوز.

س: ما حكم من يأخذ على أبيه أو جده أو عمه أو غير ذلك وهو يأخذ بالكثير هل هو آثم؟

جـ: إذا كان الآخذ لا زال صغيراً فهو غير آثم لكن إذا بلغ والأشياء التي سرقها موجودة فيجب عليه إرجاعها وإذا كان قد أكلها فهنيئا مريئا لأنه كان مرفوعاً عنه القلم.

السارق من يأخذ المسروق من حرزوالخائن يأخذه من دون فك الحرز

س: كيف نوفق بين حديث (تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا) (٢) وحديث (لَيْسَ عَلَى خَائِن، وَلَامُنْتَهِبٍ، وَلَامُخْتَلِس قَطْعٌ) (٣) ويبقى اسمه خائن فقط؟

جـ: الجواب هو أن السارق هو الذي يأخذ المال من الحرز بينما الخائن لا يفك الحرز فلا معارضة بين الأحاديث.

س: إذا سرق السارق من مال الدولة ومسك قبل خروجه من الحرز، فهل يقام عليه الحد؟

جـ: نعم، يقام عليه إذا قد ثبتت عليه السرقة لأن الحد لله تعالى أي حق من حقوق الله تعالى.

وجوب ضبط من يأخذ أموال الدولة لإرجاعها إلى ملكية الدولة

س: ما رأيكم فيمن يخون ويأخذ أموال الدولة بالملايين، فما الحكم؟

جـ: هذا يسمى خائناً ولا يسمى سارقاً ويجب على الدولة ضبطه لإرجاع ما أخذه من أموال الدولة أو بيع بيته وممتلكاته لإرجاع أموال الدولة.

جواز تهديد السارق لا قتله إلا إذا أصبح صائلا معتديا

س: هل يجوز قتل السارق إذا اعتدى على صاحب المال؟

جـ: لا يجوز قتل السارق إلا إذا أصبح صائلاً معتدياً فيجوز قتله ولكن هذا فيما بينه وبين الله، أما فيما بينه وبين أهل القتيل فالمحكمة ستطلب الأدلة والبراهين اللهم إلا إذا كان يستطيع تقديم براهين على اعتداء السارق.