Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني وجوب تعزير من ينكح البهيمة

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ٢/ ٤٨٤

وجوب قتل من يأتي أخته أو قريبته في دبرها

س: أخبرني رجل أن رجلاً عندهم وطأ أخته في دبرها، فما الحكم؟

جـ: لوطي بلا شك ويقتل.

تحريم السحاق بين المرأتين

س: ما هو السحاق؟ وما حكمه؟

جـ: السحاق: هو أن تعشق المرأة المرأة الأخرى حتى (تفتحر) (١) فيها بحيث يكون فرج إحداهما ملتصقاً بفرج الأخرى مع الحركة منهما أو من أحداهما فهذا هو السحاق وحكم فاعله التعزير.

وجوب التوبة النصوح من اللواط ومن كل معصية

س: ما جزاء اللواط؟ وما توبته؟ وما هي الكفارة؟ وما على التائب من هذه المعصية أن يفعل؟

جـ: عليه قبل كل شيء التوبة النصوح ولا يفشو الخبر لأحد ولا يصل الخبر إلى المحكمة، أما إذا وصل إلى المحكمة أو إلى النيابة فسيحكم الحاكم عليه بأن حكمه مثل حكم الزاني فإن كان عزباً فيجلد أو محصناً فيرجم.

وجوب كتم خبر اللواط وإذا قد انتشر يرفع بهما الى المحكمة الشرعية لإقامة الحد عليهما

س: ما حكم من رأى أوسمع خبر شخصين عملا اللواط؟

جـ: حكم الإسلام أن الواجب كتم هذا الخبر عن جميع الناس، وإذا قد انتشر الخبر يرفع بهم الى الحاكم الشرعي المتولي في المنطقة أو الى النيابة العامة لإجراء اللازم.

وجوب تعزير من ينكح البهيمة

س: من يأتي البهيمة فما الحكم؟

جـ: يعزر فقط لحديث (لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ حَدٌّ) (٢) وذلك بأن يربط ويقال هذا أتى البهيمة ويعزر بعدد من الضربات.