Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني تحريم عفو القاضي عن حد الزنا

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ٢/ ٤٧٧

جـ: المحصن من قد تزوج سواء كانت حية أو قد ماتت أو قد طلقت.

وجوب إقامة حد شرب الخمر أولاً ثم حد الزنا ثانياً على من زنا وهو سكران

س: ما حكم من يزني وهو فاقد العقل بالسكر وهو محصن فهل يقام عليه الحد أم لا؟

جـ: نعم، يقام عليه حد شرب الخمر ثم حد الزنا.

س: إذا زنى رجل وتاب فهل يعد قاذفاً له من قال له يا زاني؟

جـ: نعم، ما دام وقد تاب، حتى المرأة الملاعنة من قال لها يا زانية يحد حد القذف.

قيام حد الزنا على الكافر أو الكافرة إذا ترافعوا أمام القضاء الإسلامي

س: إذا زنت المرأه الكافرة هل يقام عليها الحد؟

جـ: إذا تحاكم الكفار إلى المسلمين فيحكم عليهم بأحكام الشريعة الإسلامية لقوله تعالى ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾ (١) أما إذا تحاكموا إلى شريعتهم ولم ترفع قضيتهم أمام القضاء الشرعي الإسلامي فلا يحكم عليهم بأحكام الشريعة الإسلامية.

وجوب قتل من زنا بإحدى محارمه

س: ما حكم من زنى بإحدى محارمه كأخته أو ابنته أو أمه أو عمته أو غيرها؟

جـ: حكمه أنه يقتل.

س: رجل زنى بأمه أو أخته في حال إعطائها مخدراً أو في رضاهما؟

جـ: يقتل لأن النبي ﷺ أمربقتله في حديث (بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ) (٢) وحديث (مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ) (٣).

تحريم عفو القاضي عن حد الزنا

س: زنت امرأة واعترفت بالزنا فهل يحق للقاضي أن يعفو عنها؟

جـ: لا يجوز للقاضي أن يعفو عنها ولكن يجوز له أن يؤخر قيام الحد عليها لعذر ضروري كالمرض أو النفاس.