نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
الطرفين.
الأولى عدم التقاط اللقطة
س: هل يأثم الإنسان إذا وجد لقطة ولم يلقطها؟
جـ: إذا كان الشخص يعلم انه لا يوجد من يلقطها حتى تموت فإن كانت حيواناً فيلقطها وإلا فيتركها ليلتقطها شخص غيره.
س: ما قولكم أنه تضيع عليَّ بعض الأقلام هنا في الجامعة فأجدها مع مجموعة أقلام تشبهها في مكان الضالة فأتحرى في أخذ حقي فقط ولا أدري أخذت حقي أو غيره، فهل يحق لي آخذه أم لا؟
جـ: إذا غلب في ظنك أنها ملكك فخذها، وإن غلب أنها ليست لك فلا تأخذها، والأفضل وضع اسمك عليها أو وضعها في مكان خاص.
القول (بأن اللقية حلال والسرقة حرام) لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع
س: ما رأيكم في القول (اللقيةُ حلالٌ والسرقةُ حرامٌ) هل هذا القول صحيح؟
جـ: ليس لهذا القول أصل ولا مستند لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من قول الصحابة ولا من قول التابعين إلا الغول والعنقاء وبيض الأنوق.
جواز السؤال عن الطفل الضائع من ميكرفون المسجد في غير أوقات الصلوات الخمس
س: هل يجوز السؤال عن الطفل الضائع في المسجد أم أنه من باب إنشاد الضالة الذي لا يجوز؟ وهل يجوز أن يقال له إن سأل عنه في المسجد لا رده الله عليك؟
جـ: يجوز أن يسأل الإنسان عنه في ميكرفون المسجد في غير أوقات الصلوات الخمس ولكن يسأل في الصباح بعد شروق الشمس أو بعد الظهر أو العصر أو نحوها، قال النبي ﵌ يقال لمن يسأل عن الضالة في المسجد (لا ردها الله عليك) (١) وفي رواية (لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له) (٢) ولكن الناس لا يعقلون وقد يتألم والده أو قريبه ويستنكر لأنه ينتظر أن يتعاطف الناس معه ويعاونونه في البحث عنه.
س: هل يجوز الإعلان عن اللقيط الغلام في المسجد حيث أنه ليس من الضالة لأنه لا يجوز الإعلان عن الضالة في المسجد والضالة محددة بالحيوانات واللقيط هو إنسان فما الحكم؟
جـ: لا يجوز لأن المساجد لم تبن إلا لذكرالله ولكن يفعل إعلان بالخط العريض خارج الجامع.