الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحَرِير و ِ وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالْإِسْتَبْرَقِ) (١) ويحرم على الرجل أن يتختم بالذهب ويحل لبس الذهب للمرأة للحديث (وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالْإِسْتَبْرَقِ)، ويحل للرجل أن يلبس الحرير المخلوط أو ما كان أقل من أربع أصابع لحديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ، قَالَ فِيمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الْأَعْلَامَ) (٢) وفي رواية (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا، وَصَفَّ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ إِصْبَعَيْهِ) (٣) أو ما كان للتداوي كما في حديث (أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَعْنِي الْقَمْلَ، فَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي الْحَرِيرِ) (٤).
٢ - أما الذهب فالتختم به يحرم على الرجل سواءً كان الرجل في حالة الصلاة أم في غير حالة الصلاة، ويحرم على الرجل التختم بالذهب سواءً كان الذهب قليلاً أم كثيراً لحديث (وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ) وحديث (نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ) (٥) وحديث (إِنَّ اللَّهَ ﷿ أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ، وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا) (٦) وحديث (إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا