Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني آراء العلماء في حكم العقيقة على المولود

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ٢/ ٣٦٨

الفصل الثاني: أحكام العقيقة

تعريف العقيقة

س: ماهي العقيعة لغة وشرعا؟

جـ: العقيقة (لغة): الأصل في العقيقة الشعر الذي على رأس المولود فسميت الذبيحة عند حلق ذلك الشعر عقيقة.،

العقيقة (شرعاً): هي ذبيحة تذبح عن المولود لحديث (مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا) (١).

آراء العلماء في حكم العقيقة على المولود

س: ما حكم العقيقة؟ وما هي؟ ومتى تشرع؟

جـ: قال بعض العلماء: إذا كان الإنسان في سعة من المال فهي واجبة لحديث (مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى) وقال بعض العلماء: هي مسنونة، وتشرع في اليوم السابع للمولود، وهي شاتان (٢) عن الذكر وشاة عن الأنثى لحديث (أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا) (٣) وفي رواية النسائي (كبشين كبشين) (٤) قال الألباني ورواية النسائي هي الأصح، والراجح: أن ذبح العقيقة سنة مؤكدة لحديث (كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ) (٥) وحديث (لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ كَأَنَّهُ كَرِهَ