نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
جـ: المريضة التي لا تعقل لأن الشاة أو البقرة التي هي صحيحة تستطيع أن تنقى ما تأكله من بين الحصى ونحوه، والمريضة التي لا تنقي وتأكل ما لقيت.
س: رجل اشترى شاة ووجد بطنها محروقاً كأنها كانت مريضة، فما حكم هذه الشاة؟ هل تعتبر أضحية مع أن المرض لم يظهر عليها حتى ذبحها؟
جـ: الظاهر أنها تجزؤه لأنه ذبحها معتقداً صحتها.
س: ما حكم مسلوبة الآلية لأن الحديث الذي ورد فيها ضعيف؟ فهل هو من العيوب؟
جـ: نعم لأن هناك عيوب أخرى هي من ضمنها، وبعض العلماء يقول لا بد في الأضحية أن تكون سمينة.
س: إذا كانت الشاه حاملاً، هل تجزئ عن الأضحية؟
جـ: الأصل الجواز في كل شيء.
س: رجل اشترى كبشاً من السوق، وفي الطريق كسرت رجله، فهل يجزئ عن الأضحية؟
جـ: الأولى أن يبيعه ويشتري كبشاً آخر للأضحية وإن ذبحه فلا يجزئ عن الأضحية لأنه معيب بالكسر.
خصي الأضحية ليس عيباً فيها
س: هل الخصي عيب في كبش الأضحية؟
جـ: الخصي ليس عيباً في كبش الأضحية لأن النبي ﵌ ضحى بكبش خصى والكبش المخصي يكون أسمن وأحسن كما في حديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ).
استحباب أن يذبح المضحي أُضحيته بنفسه وجواز توكيله غيره
س: هل مباشرة المضحي ذبح الأضحية بنفسه مندوب أم المباشرة والتوكيل سواء؟
جـ: يذبح المضحي الأضحية بنفسه لحديث (أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ) (١) أو يوكل سواء لأن النبي ﵌ وكل الجزار وأعطى أجرته من غير الأضحية لحديث (أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ وَلَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا) (٢).