Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني تحريم أكل العامل من ثمار الحائط إلا إذا اضطر اضطرارا أو أذن له صاحب البستان

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ٢/ ٣٣٢

تحريم أخذ المضطر شيئاً من الثمار إلى خارج الحائط

س: هل يجوز للجائع أن يأخذ ما يحتاجه في الطريق من البستان؟

جـ: لا يجوز وهذا مخالف لحديث (مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً).

س: هل جواز الأكل من الحائط بحديث (مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً) يدخل فيه الراعي بجوار الحائط أم أنه خاص بالضيف فقط؟

جـ: هو خاص بالضيف.

تحريم أكل العامل من ثمار الحائط إلا إذا اضطر اضطراراً أو أذن له صاحب البستان

س: هل يجوز للعامل الذي يعمل في البستان أن يأكل من ثمار البستان بدون إذن صاحب البستان؟

جـ: لا يجوز إلا إذا اضطر للأكل منه اضطراراً أو أذن له صاحب البستان والغالب أن أصحاب البساتين يأذنون للعمال أن يأكلوا منها بدون أخذ خبنة.

س: ما معنى (فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ)؟

جـ: معنى الحديث إذا جاء الضيف وامرأة الرجل مريضة أو مشغولة فيعطيه الرجل شيئاً لمقابل ضيافته ليأكله في أيِّ مكان كان أو يعمله لنفسه.