Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني جواز التصدق بلحم الحيوان المريض إذا ذبح وفيه أثر حياة ويبين للفقراء أنه كان مريضا

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ٢/ ٣٢٥

جـ: العلماء قالوا: يجوز جوازاً فقط، وهو خلاف السنة، والأفضل أن يكون ذبح الكباش والبقر من عند الرأس و الجمل ينحر من عند الرقبة لحديث (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ).

س: ما حكم صيد الحمام بالأقواس التي يلعب بها الأولاد في هذه الأيام؟

جـ: يجوز: ولكن بشرط أن يذكيها ولا يتلاعب بها ويعذبها، أما إذا ذبحها وأكلها فهو جائز.

تحريم ذبح الحيوان في غير موضع الذبح الشرعي إلا إذا ندً

س: إذا لم تهرب البهيمة على صاحبها ولكنه ذبح البهيمة من نصفها، فهل يجوز هذا الذبح؟

جـ: لا يجوز ذبح الحيوان من نصفه إلا إذا ندً لأن النبي ﵌ قيد جواز الذبح في غير الرقبة بما إذا ندًت البهيمة للضرورة فقط، لحديث (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ).

وجوب غسل موضع لعاب الكلب في الصيد سبع مرات إحداهن بالتراب

س: كم مرة يغسل مكان لعاب الكلب من الصيد؟

جـ: سبع مرات إحداهن بالتراب.

س: هل لعاب الكلب المعلم نجس؟ وإذا كان نجساً فكيف يطهره؟

جـ: نعم، لعاب الكلب المعلم نجس ولا منافاة بين كون لعابه نجساً وبين حل صيده، فأكل صيده جائز ويغسل لعاب الكلب منه أولاً ثم يؤكل لحديث (إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ) (١)، ولا منافاة بين أكل الصيد ونجاسة لعاب الكلب فيغسل الصائد النجاسة أولاً، ثم يذبحه ويأكل لحمه.

جواز التصدق بلحم الحيوان المريض إذا ذبح وفيه أثر حياة ويبين للفقراء أنه كان مريضاً

س: رجل ماتت عليه نعجة وكانت مريضة قبل الموت فذكاها ووزعها صدقة على الفقراء، فما الحكم؟

جـ: من الناحية الشرعية إذا كان قد ذكاها وفيها أثر حياة فهي حلال، ولكن من الناحية الطبية كان ينبغي له أن يقول للفقراء بأنها كانت مريضة ولكني ذكيتها، فمن أراد أن يأكل منها أكل، ومن لم يرد أن يأكل منها فلا يأكل، ولا يوهم الفقراء بأنها كانت صحيحة لأن لحم المريض يقول الأطباء بأنه يؤدي إلى أمراض.

س: نرجو تفسير قوله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾ (٢) وهل إذا قمنا بذبح المنخنقة أو المتردية قبل موتهما هل هي حلال أم أنها حرام؟