Printed page ٢/ ٢٩٩
صحة من نذر بقربة وأهدى ثوابها لوالده
س: إذا نذر شخص بنذر ليكون الثواب لوالده المتوفى كأن يبني مسجداً، فهل يصح نذره؟
جـ: نعم، يصح لأن الولد من سعي أبيه.
وجوب كفارتين على من نذر نذرين غير منعقدين
س: إذا نذر أحد نذرين وعلم أن النذرين لا ينعقدان قبل أن يفي بهما، فهل يجب عليه كفارة أو كفارتان؟
جـ: تجب عليه كفارتان.
لا دليل على وجوب الكفارة على من نذر نذراً فيما لا يملكه الناذر
س: إذا كان النذر فيما لا يملكه الناذر، فهل تجب عليه كفارة؟
جـ: لم يرد دليل يدل على وجوب الكفارة على من نذر نذرا بما لا يملكه، والأصل العدم والمرأة التي نذرت أن تذبح الناقة التي أنجتها من العدو لم يقل لها النبي ﵌ بأن عليها كفارة يمين بل قال لها لا نذر فيما لا يملك ابن آدم في حديث (وَأُسِرَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَأُصِيبَتْ الْعَضْبَاءُ فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ فِي الْوَثَاقِ وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ بَيْنَ يَدَيْ بُيُوتِهِمْ، فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ الْوَثَاقِ فَأَتَتْ الْإِبِلَ فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنْ الْبَعِيرِ رَغَا فَتَتْرُكُهُ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْعَضْبَاءِ فَلَمْ تَرْغُ، قَالَ: وَنَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ فَقَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا ثُمَّ زَجَرَتْهَا فَانْطَلَقَتْ وَنَذِرُوا بِهَا فَطَلَبُوهَا فَأَعْجَزَتْهُمْ، قَالَ: وَنَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَلَمَّا قَدِمَتْ الْمَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ فَقَالُوا الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا نَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ بِئْسَمَا جَزَتْهَا نَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْد) (١).
لا ينعقد النذر على الغير