نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ … أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ (١)
تحريم الرجوع في يمين ترك مضغ القات وشرب الدخان
س: ما الحكم في من حلف ألا يخزن القات وأن لا يشرب الدخان ثم عاد لهما؟
جـ: هو آثم برجوعه، وعلى هذا الشخص ترك ما حلف أنه لا يعمله والإقلاع عنه.
س: ماذا يفعل من حلف بالله أنه لن يخزن بعد اليوم طول عمره وعاد بعد فترة؟
جـ: تب إلى الله ولا تعد إلى القات حسب اليمين والمهم التوبة فإذا حصلت التوبة النصوح فلا لزوم للكفارة عملا بقوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٢) وقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (٣) وبحديث (اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ) (٤) وفي لفظ (لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ رَجُلٍ بِأَرْضِ فَلَاةٍ دَوِيَّةٍ مَهْلَكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ فَأَضَلَّهَا فَخَرَجَ فِي طَلَبِهَا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي أَضْلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوتُ فِيهِ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ) (٥)
س: لقد حلفت يمينا أني لن أتناول القات وتناولته فهل عليَّ كفارة؟
جـ: لا كفارة عليك بل عليك أن تترك القات وتتوب الى الله وتستمر على ترك القات.
وجوب الوفاء ببيعة العمل الدعوي ولا كفارة لها
س: حلفت يميناً قائلاً: أقسم بالله العظيم أن أكون ملتزماً بما تنصه عليَّ مرحلة الدعوة ولكن لشدة الظروف لا أستطيع الوفاء بالشروط وأريد أن أُكفِّر عنها مع العلم أني ناوي السير مع الدعاة فما هي كفارتها، أي هذه البيعة حيث يقول البعض أنها لا كفارة لها؟