Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني سريان عتق العبد المشترك إذا أعتقه أحد الشركاء المالكين له

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ٢/ ٢٢٦

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ) (١)، وهذا من الأسباب أو الوسائل التي تبدد الرق وتقلله.

تحريم بيع العبد المدبر أو هبته إلا للضرورة

س: ما هو التدبير؟

جـ: هو قول السيد لعبده أنت حر بعد موتي أي أن السيد دبَّر حرية العبد إلى ما بعد موته، فبمجرد موت السيد يصير العبد المدبر حراً ولا يعد من التركة ولا يجوز بيع العبد المدبر في حياة المالك إلا للضرورة لحديث (بَاعَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُدَبَّرَ) (٢) وحديث (دَبَّرَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٣).

أم الولد هي الأمة التي استولدها سيدها وتعتق فور موت سيدها

س: ما حكم أم الولد؟

جـ: الجارية المملوكة بملك اليمين يجوز لمالكها أن يطأها بعد استبرائها بحيضة إن كانت من ذوات الحيض أو بالوضع إن كانت حاملاً أو بمدة شهرين إن لم تكن من ذوات الحيض، فإذا وطأها وحملت وولدت ولداً فإنها تصير أم ولد تعتق بمجرد موت مالكها لحديث (أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا) (٤) فأم الولد هي التي يملكها سيدها بالملك الشرعي بالشراء أو بالسبي إذا خرجت في نصيبه بعد قسمة الغنائم، فإذا وطأها وولدت له ولداً فلا تباع ولا يجوز لمالكها أن يبيعها حتى ولو مات ولدها بل تبقى تخدم السيد حتى يموت، فإذا مات عتقت فوراً ولم تبق من التركة بحيث أنها تدخل في نصيب أحد الوارثين لأنه قد أعتقها ولدها، وتعتد بموت سيدها وتصبح حرة بعد ذلك، وهذه وسيلة من وسائل تقليل الرق وتبديده.

سريان عتق العبد المشترك إذا أعتقه أحد الشركاء المالكين له

س: إذا كان العبد مشتركاً بين عدة شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، فهل يسري العتق؟