نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
س: روى ابن حزم في مسألة الظفر أنه واجب عليه أن يأخذ ما يجد وإذا ادعى عليه فلينكر وإذا أستحلف فليحلف وهو مأجور فما نوع هذا اليمين؟
جـ: هذه يمين جائزة ما دام أجاز له الأخذ فلا يسمى يمينا فاجرة بل تسمى يمينا بارة عند ابن حزم.
السيارة والمسجلة والتلفزيون لا تعتبر من الماعون لأنهاليست من الأشياء الضرورية
س: هل تعتبر السيارة والمسجلة والتلفزيون من الماعون؟
جـ: لا تعتبر هذه الأشياء من الماعون لأن السيارة تشترى بمليون ريال وإذا أعطاها لشخص آخر فقد تتعطل أو تصطدم فتهلك، الماعون الأشياء الضرورية التي يحتاجها الجيران فيما بينهم.
س: إذا كان جار الرجل يتاجر بالخيل والأبقار، فهل لجاره حق في هذه الحالة؟
جـ: إذا كان التاجر سيعطى جاره بقرة يحلبها أو يعطيه خيلاً ليجاهد بها في سبيل الله فذلك العطاء فيه أجرلقوله تعالى ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ (١)، أما أن الجار يطالب التاجر بحجة أن له حق المطالبة للتاجر فلا لأنها ليست من الماعون المراد في قوله تعالى ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾.