Skip to content

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء المطلب الأول: حكم رجوع الوالد في هبته لولده

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

أحمد بن عبد الله العمري

Printed page ٢١١

الترجيح:

الذي يظهر لي بعد ما تقدم من الأدلة أن قول الجمهور بجواز رجوع الوالد في هبته لولده أصح لأن حديث أهل القول الثاني المتفق عليه عام قد خُصِص، والحديث الثاني من طريق الحسن منكر، والأثر عن عمر ﵁ يعارض الحديث؛ فيقدم الحديث عليه والله أعلم.