الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء
Printed page ٢١١
الترجيح:
الذي يظهر لي بعد ما تقدم من الأدلة أن قول الجمهور بجواز رجوع الوالد في هبته لولده أصح لأن حديث أهل القول الثاني المتفق عليه عام قد خُصِص، والحديث الثاني من طريق الحسن منكر، والأثر عن عمر ﵁ يعارض الحديث؛ فيقدم الحديث عليه والله أعلم.