Skip to content

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء المطلب الأول: حكم رجوع الوالد في هبته لولده

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

أحمد بن عبد الله العمري

Printed page ٢١٠

أدلة القول الثاني:

استدلوا لقولهم بالسنة والأثر من ذلك:

١ - ما روى الشيخان من حديث ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "العائد في هبته كالعائد في قيئه" ١:

فالحديث يدل بعمومه على عدم جواز الرجوع في الهبة مطلقاً ويدخل فيه الوالد إذا وهب ولده، ولكن قد تقدم أنه عارضه ما هو أخص منه فيقدم عليه ويخصصه.

٢- ما روى الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث الحسن عن سمرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها" ٢.

قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري وسكت عنه الذهبي. وقال الدارقطني: انفرد به عبد الله بن جعفر. وقال البيهقي: لم نكتبه إلا بهذا الإسناد وليس بالقوي. وقال الزيلعي نقلاً عن ابن عبد الهادي: حديث منكر وهو من أنكر ما روي عن الحسن عن سمرة ٣.

وقال الألباني: منكر ٤.

٣- ما روى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب ﵁ قال من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يُرض منها ٥.