Skip to content

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء الحجر المبحث الثالث: حكم تصرف كل من الزوجين في ماله دون أذن الآ خر

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

أحمد بن عبد الله العمري

Printed page ١٨٥

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وقال الشوكاني: الحديث من طريق عمرو بن شعيب وحديثه من قسم الحسن ١ وكذا حسنه الألباني٢.

واعترض ابن قدامة على الاستدلال به بقوله: حديثهم ضعيف وشعيب لم يدرك عبد الله بن عمرو فهو مرسل وعلى فرض صحته فهو محمول على أنه لا يجوز عطيتها لماله بغير إذنه بدليل أنه يجوز عطيتها ما دون الثلث ٣وقال ابن حزم عن هذا الحديث: صحيفة منقطعة، ثم لو صح لكان منسوخاً بخبر ابن عباس٤.

ما روى ابن حزم في المحلى من طريق ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بإسناديهما عن شريح قال: عهد إليَّ عمر بن الخطاب أن لا أجيز عطية جارية حتى تلد ولداً أو تحول في بيتها حولاً٥.

وأجاب عنه بأن عمر أبطل فعلها جملة قبل أن تلد أو تبقى في بيت زوجها سنة ثم أجازه بعد ذلك جملة، ولم يجعل للزوج في شيء من ذلك مدخلاً ولا حدَّ