الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء
أولاد كعب بن مالك عن أبيه عن جده أن امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله ﷺ بحلي لها فقالت إني تصدقت بهذا فقال لها رسول الله ﷺ: "لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعباً؟ " قالت: نعم ٠ فبعث رسول الله ﷺ إلى كعب بن مالك زوجها فقال: "هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ " فقال: نعم فقبله رسول الله ﷺ منها" ١.
قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف، عبد الله بن يحي لا يعرف في أولاد كعب ابن مالك ٢.
وقال الطحاوي: حديث شاذ لا يثبت مثله ٣ ٠
وقال ابن عبد البر: إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة٤ وحكم الألباني بصحته لشواهده٥.
٢- ما روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها": هذا اللفظ لأحمد وأبي داود والنسائي
وفي لفظ للنسائي "لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" ومثله عند ابن ماجة بإسقاط كلمة (هبة) وفي لفظ لأبي داود والحاكم "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها زوجها عصمتها" ٦.