Skip to content

فتاوى واستشارات الإسلام اليوم

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٦/ ٣٢٥

المسح على الجورب الفوقاني

المجيب د. عبد الله بن عمر السحيباني

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

كتاب الصلاة/مسائل متفرقة

التاريخ ٠١/١١/١٤٢٥هـ

السؤال

ما حكم من لبس جوربين ومسح على الأعلى، هل يجوز له خلعه والصلاة بالذي يلي الجسم، وماذا لو مسح على الأسفل ولبس فوقه آخر؟ نريد التفصيل.

الجواب

فإن الإنسان إذا لبس جوربين ومسح على الأعلى منهما ثم خلعه بعد أن مسح عليه بعض الوقت فإنه على الراجح باق على طهارته تجوز له الصلاة، ولا ينتقض الوضوء حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء المعروفة، وعليه فلا تبطل الطهارة بمجرد خلع الجورب أو الخف إذا كان الإنسان طاهرًا وقت خلعه له.

وإذا لبس الإنسان خفًّا على خف بعد أن مسح على الخف الأسفل فإنه يجوز له- على الراجح أيضًا- المسح على الأعلى إذا كان ملبوسًا على طهارة، ويؤيد ذلك قوله ﷺ: "دَعْهُمَا فَإِني أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ". متفق عليه: صحيح البخاري (٢٠٦) وصحيح مسلم (٢٧٤) ، من حديث المغيرة بن شعبة، ﵁، وهذا يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين؛ لكن ينبغي أن يعلم أن المدة تحتسب من حين المسح على الأول لا من حين المسح على الثاني. والله اعلم.