فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
Printed page ٤/ ٢٧٣
إعفاء اللحية، فقد ورد في الحديث الأمر به، قال ابن عمر ﵄: "عن النبي ﷺ أنه أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية" رواه مسلم (٢٥٩) ومنها تقصير الثوب دون الكعبين، لنهي الرسول ﷺ عن تجاوز الكعبين "ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار" رواه البخاري (٥٧٨٧) ، ولا بد من التنبه إلى خطورة هذا القول واعتقاده؛ لأنه مناقض لدلالة القرآن والسنة، وهو من عقائد المرجئة المبتدعة الذين خالفوا به معتقد أهل السنة والجماعة.