Printed page ٣٥٧
وإن تنزاعا في السبق بلا اتفاق فالأصح ترجيح سبق الدعوى١، فإن ادعت الانقضاء ثم ادعى رجعة قبله صدقت بيمينها٢، أو ادعاها قبل انقضاء فقالت: بعده، صدق٣.
قلت: فإن ادعيا معا صدقت٤، والله أعلم.
ومتى ادعاها والعدة باقية صدق٥، ومتى أنكرتها وصدقت ثم اعترفت قبل اعترافها٦.
وإذا طلق دون ثلاث، وقال: وطئت فلي رجعة وأنكرت صدقت بيمين٧، وهو مقر لها بالمهر٨، فإن قبضته فلا رجوع له٩، وإلا فلا تطالبه إلا بنصف١٠.