Skip to content

فقه النكاح والفرائض باب الفرائض والمواريث

فقه النكاح والفرائض

محمد عبد اللطيف قنديل

Printed page ٢٩٧

ثالثا: أصحاب الثمن

وارث واحد فقط، وهي الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع والوارث، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ ١.

مثل ذلك:

توفي رجل عن زوجة، وابن: فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وللابن الباقي تعصيبا.

رابعًا: أصحاب الثلثين

الثلثان فرض أربعة من الورثة، كلهن إناث، وهن:

١- البنات: بشرطين:

١- أن يكن اثنتين فأكثر.

٢- عدم المعصب، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ ٢.

٢- بنات الابن: بثلاثة شروط:

١- أن يكن اثنتين فأكثر.

٢- عدم المعصب.

٣- عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن ويقصد به البنت الصلبية للمتوفى.

٣- الأخوات الشقائق: بأربعة شروط:

١- أن يكن اثنتين فأكثر.

٢- عدم الفرع الوارث وابن نزل.

٣- عدم الأصل الوارث من الذكور.

٤- عدم المعصب.