Skip to content

فقه النكاح والفرائض أسباب الولاية

فقه النكاح والفرائض

محمد عبد اللطيف قنديل

Printed page ١٤٣

الأحوال التي يزوج فيها السلطان:

أولا: عضل الولي القريب ولو كان الأب وإن علا.

والعضل: هو أن يمتنع الولي عن تزويج موليته.

حكمه:

صغيرة من الصغائر إلا إذا أصر الولي على الامتناع فإنه يكون كبيرة من الكبائر لإصراره عليه.

دليل تحريمه:

يستدل على تحريم العضل بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ١.

ووجه الدلالة: هو النهي عن العضل في قوله: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ والنهي يقتضي التحريم.

متى يكون الولي عاضلا؟

يعتبر الولي عاضلا في الأحوال التالية:

- إذا طلبت البالغة العاقلة رشيدة كانت أو سفيهة تزويجها من كفء فامتنع.

- إذا دعته إلى تزويجها من عنين أو مجبوب؛ إذ لا حق له في التمتع.

- إذا دعته إلى تزويجها بأقل من مهر مثلها أو بنقد غير نقد البلد ورضيت هي بذلك؛ لأن المهر حق خالص لها.

- إذا دعته إلى تزويجها في نكاح التحليل فيرى بعض فقهاء المذهب إن كان امتناعه للخروج من الخلاف أو لقوة دليل التحريم عنده فلا إثم عليه، بل يثاب على قصده.