Skip to content

الأشباه والنظائر - السبكي مسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية كتاب العموم والخصوص

الأشباه والنظائر - السبكي

تاج الدين ابن السبكي

Printed page ٢/ ١٥٥

مصرحًا في روايات كثيرة؛ فهو ناسخ لحديث الجعرانة، ورأى مالك وأبو حنيفة تخصيص الخطاب بالأمة.

ومنها: قال ﷺ في شارب الخمر: "فإن شرب الرابعة فاقتلوه" ١ مع رواية ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي ﷺ أتى بسكران في الرابعة فجلده ولم يقتله وكذلك روى ابن المنذر عنه ﷺ، فاعتضد كل من الإرسالين بالآخر، وحكم بنسخ الأمر بالقتل.

ومنها: حديث بريدة كان النبي ﷺ إذا أمر أميرًا على جيش أوصاه بالدعاء إلى الإسلام قبل القتال٢.

ذهب جمهور العلماء إلى أنه منسوخ بإقدامه ﷺ على القتال قبل الدعوة غير مرة.

وذكر ابن عون أن نافعًا ذكر أن الدعاء إنما كان في أول الإسلام. وقيل الدعاء قبل القتل ندب.

وقيل: يختص بمن لم تبلغه الدعوة.

ومنها: قطعه ﷺ أيدي العرنيين وأرجلهم وسمل أعينهم٣ ... الحديث، ثم نهى عن المثلة؛ فكان النهي ناسخًا.

وهذه الصور كلها عرف فيها المتقدم. ومنها: حديث $"من أصبح جنبًا فلا صوم له"٤.