Skip to content

الأشباه والنظائر - السبكي القاعدة الأولى: اليقين لا يرفع بالشك

الأشباه والنظائر - السبكي

تاج الدين ابن السبكي

Printed page ١/ ٣٩

ومنها: أتت بولد يمكن كونه منه، وادعت أنه أصابها، وأنكر بعد الاتفاق على الخلوة فأظهر القولين تصديقه، والثاني: إنها المصدقة، وعلى هذا يقع الاستثناء.

ومنها: قال لامرأته الطاهرة: أنت طالق للسنة، ثم اختلفا فقال: جامعتك في هذا الطهر فلم يقع طلاق، وأنكرت، فالقول قوله –على ما ذكر البوشنجي إسماعيل١ أنه مقتضي المذهب.

ومنها: إذا قلنا: خيار الأمة بالعتق يسقط بالوطء فادعى الزوج أنه وطء وأنكرت فمن المصدق؟ فيه وجهان.

ومنها: تزوجها بشرط البكارة، فوجدت ثيبا، وقالت: افتضَّني وقال: بل كنت ثيبا.

قال البغوي: القول قولها بيمينها لدفع الفسخ٢، لا لدفع كمال المهر.

ومنها: إذا طلقها ثلاثا فادعت أنها تزوجت بزوج وأنه وطئها وأحلها وكذبها الزوج الثاني، فإنها تصدق لحلها الأول وإن لم تصدق لكمال المهر.

فصل:

جميع ما قدمناه في استصحاب الماضي في الحاضر [وأما عكسه] ٣ وهو استصحاب الحاضر في الماضي فهو الاستصحاب المقلوب، ولك أن تعبر عنه برد الأول إلى الثاني، وأن تعبر عن الأول برد الثاني على الأول.

وقد قيل بالاستصحاب المقلوب في مسائل.