Skip to content

الأشباه والنظائر - السبكي القاعدة الأولى: اليقين لا يرفع بالشك

الأشباه والنظائر - السبكي

تاج الدين ابن السبكي

Printed page ١/ ١٦

قال: وفي المسألة وجه رابع: أنه يعمل بغلبة الظن١.

قلت: وسيأتي عن ابن القاص ما استثناه من قاعدة اليقين لا يرفع بالشك وذاك استثناء من أصل القاعدة وهذا من خصوصها في الطهارات.

فصل

ويرجح الأصل على الأصح أن استند الاحتمال إلى سبب ضعيف وذلك في مسائل٢؛ منها: ثياب مدمني الخمر٣، والمقبرة المنبوشة٤ وطين الشوارع٥.

ومنها: دعوى المرأة الإصابة بعد الاتفاق على الخلوة.

ومنها: دعوى المديون لا في مقابلة مال الإعسار٦.

ومنها: وجوب فطرة العبد الغائب المحتمل الموت.

ومنها: عدم زواج امرأة المفقود.

ومنها: تصديق الغاصب في قوله: لم يكن العبد المغصوب كاتبا.

ومنها: إذا تمعطت فأرة في بئر وطرحت، ولكن غلب على الظن أنه لا يخلو كل دلو عن شيء من النجاسة.

قال الرافعي: فجواز الاستعمال على قولي: الأصل والغالب.

ومنها: الجديد أن دم الحائل حيض؛ لأنه تردد بين كونه دم علة ودم جبلة. والأصل السلامة.

والقديم أنه دم فساد؛ لأن الظاهر أن الحامل لا تحيض.

ومنها: الأصح تصديق الغاصب إذا ادعى في المغصوب عيبا خلقيا كقوله: كان