Skip to content

الأشباه والنظائر - السبكي

تاج الدين ابن السبكي

Printed page ١/ ١٤

فإن عارض الأصل ظاهر١ فقيل: قولان دائما. وقيل غالبا. وقيل أصحهما اعتماد الأصل دائما. وقيل غالبا والتحقيق الأخذ بأقوى الظنين ومن ثم فصول.

فصل:

يرجح الأصل جزما إن عارضه احتمال مجرد، وذلك في مسائل منها:

احتمال حدث من تيقن الطهر بمجرد مضي الزمان٢.

ومنها: من أحرم بالعمرة ثم بالحج وشكَّ، هل كان أحرم بالحج قبل طواف العمرة، فيكون صحيحا، أو بعده فيكون باطلا فإنه يحكم بصحته٣. قال الماوردي٤: لأن الأصل جواز الإحرام بالحج حتى يتيقن أنه كان بعده٥. قال٦: وهو كمن تزوج وأحرم ولم يدر هل أحرم قبل تزوجه أو بعده.

قال الشافعي ﵁: يصح تزوجه.

قلت ونقله ابن القطان٧ في فروعه عن النص أيضا فيمن وكل رجلا في الزواج