Skip to content

الأشباه والنظائر - السبكي القول في القواعد العامة سوى الخمس المتقدمة القول فيما شذ عن هذا الأصل

الأشباه والنظائر - السبكي

تاج الدين ابن السبكي

Printed page ١/ ١٢٣

فإن الدعوى بعد ذلك بدين قرينته أن القصد منعها من السفر، والمسألة مسطورة "في أدب القضاء" لشريح الروياني١، وجزم فيها بما حكم فيه ابن الصائغ من أن للمقر له حبسها، وأنه لا يقبل قول الزوج إن قصد منع المسافرة.

قال: فإن أقام الزوج بينة أن إقرارها كان قصدا إلى منع المسافرة.

فهل يقبل؟ وجهان. انتهى.

فصل:

وأما قتل الجماعة بالواحد وتحريم الخلوة بالأجنبية ووجوب القصاص على السكران، وتحريم عبور الحائض المسجد، وإن أمنت التلويث -على الخلاف [فيه] ٢ وتحريم وتحليل الخمر.

قاعدة: مستنبطة استخرجها الإمام الوالد ﵀ وذكرها في تفسيره في سورة المجادلة وفي غير ذلك من كتبه.

كل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطل.

بخلاف الذي منه مخلص. وعند مندوحة، ومن ثم مسائل.

منها: الظهار محرم؛ بخلاف قوله لزوجته: أنت علي حرام فإنه مكروه لا ينتهي إلى التحريم وإن اشتركا في تحريم ما أحل الله، والفرق أنه لا مخلص عن الظهار لو صح بأن التحريم الذي هو كتحريم الأم مع الزوجية لا يجتمعان.

ومنها: التعليق الدوري باطل؛ لإفضائه إلى سد باب الطلاق الذي شرعه الشارع.

قاعدة: "من ارتكب محرما يمكن تداركه بعد ارتكابه وجب عليه تداركه". وهذا أصل مطرج انتهى فيه حملة الشريعة إلى إيجاب أن يتقيأ الخمر من شربها، ولم أجد شيئا يخرج عنه إلا فيما كان تحريمه بالعرض لا بالأصالة فقد لا يجب تداركه في صور