النكاح والطلاق أو الزواج والفراق
Printed page ٢٣
الخاتمة
إني أدعو كل مؤمن أن يعرف أن الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى، وأن لا يقدم عليه إلا إذا رأى مشروعيته له المبنية في أحكام الطلاق الخمسة الآنفة الذكر وإذا رأى ذلك فلينتظر زوجته حتى تحيض وتطهر وقبل أن يجامعها في هذا الطهر يطلقها طلقة واحدة ويشهد اثنين على ذلك، وبذلك يكون على منهج السنة النبوية ويفرج الله همه، ويعوضه خيراً، والله تعالى يقول: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ﴾ .١
هذا الذي أدعو إليه كل مؤمن شابا كان أو كهلا أو شيخا.
والله ولي التوفيق
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
End of the book