Skip to content

النكاح والطلاق أو الزواج والفراق الأنكحة المحرمة

النكاح والطلاق أو الزواج والفراق

أبو بكر الجزائري

Printed page ١٢

الأنكحة المحرمة

إن هناك أنكحة محرمة لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة الوقوع فيها وهذا بيانها:

١. نكاح المتعة: وهي النكاح إلى أجل مسمى قريباً أو بعيداً للحديث المتفق عليه وهو قول علي ﵁ "إن رسول الله ﷺ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية".

٢. نكاح الشغار: وهو أن يزوج ولي وليته من رجل على شرط أن يزوجه هو وليته، وسواء ذكر لكل صداقا أو لم يذكر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه: "لا شغار في الإسلام" ١.

٣. نكاح المحلل وهو أن تطلق المرأة ثلاثا فتحرم على زوجها فيتزوجها رجل آخر بقصد أن يحلها لزوجها، لقول ابن مسعود ﵁ "لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له" ٢.

٤. نكاح المحرم بحج أو عمرة، لقول الرسول ﷺ "لا ينكح المحرم ولا ينكح" ٣.