Skip to content

المصارحة في أحكام المصافحة المبحث الثاني: مصافحة المرأة الأجنبية المطلب الأول: بيان المحرمات من النساء

المصارحة في أحكام المصافحة

عبد الناصر بن خضر ميلاد

Printed page ٣٧

٦ - بناتُ الأخ: وهنّ كلّ امرأة انتسبَتْ إلى أخيك بولادة مِن أيّ جهة كان ذلك الأخ، يعني: سواء من الأبويْن، أمْ مِن الأبِ، أمْ مِن الأمِّ؛ فهي بنت أخ مُحرّمة، لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الأَخِ﴾ ١.

٧ - بناتُ الأخْت: مِن أيّ جهة كانت تلك الأخت؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الأُخْتِ﴾ ٢.

الفرع الثاني: المحرَّمات بالرّضاع

وهنّ بمِثْل المحرَّمات من النسب؛ فكلّ امرأة حرمتْ من النّسب حرم مثْلُها من الرضاع بنفس الدرجة. وهنّ: الأمّهات، والبنات، والأخوات، والعمّات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، على نحو ما ورد بِبيان المحرّمات من النسب بالمستويات السبعة؛ وذلك لقول النبي ﷺ فيما رواه عنه ابن عباس ﵁: "وإنه يَحْرُمُ من الرّضاعة ما يَحْرُم من النّسب" ٣.