Skip to content

المصارحة في أحكام المصافحة المبحث الثالث: مدى تأثير مصافحة المرأة على الوضوء

المصارحة في أحكام المصافحة

عبد الناصر بن خضر ميلاد

Printed page ١٠٤

ومن هنا، يبقى الحديث محتملاً، ويسقط الاستدلال به١.

٢ - ما رواه أبو قتادة ﵁ قال: "رأيت رسول الله ﷺ يؤُمّ الناس، وأمامةُ بنت العاص على عاتقه. فإذا ركَع وضَعها، وإذا رفع من السجود أعادها"٢.

فهذا الحديث يدلّ على: أنّ لمس الإناث لا ينقض الوضوء، لأن النبي ﷺ كان يحمل أمامةَ بنتَ زينب ابنتِه وهو في الصلاة، ولو كان اللمس ناقضاً للوضوء لما صلّى النبي ﷺ بعد فِعْلِه٣.

ونوقش هذا: بأنّ حمْلها لا يقتضى مباشرة بدَنها؛ إذْ يحتمل أنها كانت موشّحة برداء أو بقفّازيْن وجوربيْن، أو كان ثوبها سابغاً يغطي يديْها ورجليْها٤، فضلاً عن أنها من ذوات الأرحام لأنها ابنة بِنْتِه زينب؛ والوضوء لا يجب من لمس المحارم عند الشافعية في أحد القوليْن. كما أنه لا وضوء عندهم في لمس الصغيرة على أحَد القوليْن٥.