Skip to content

شرح سنن أبي داود للعيني ٣٠- باب: في الكفن

شرح سنن أبي داود للعيني

بدر الدين العيني

Printed page ٦/ ٧٨

والظلمة فكرهنا أن نشق عليك، فأتى قبره، فصلى عليه، فصففنا خلفه " قال ابن عباس: "وأنا فيهم ".

قلت: يمكن التوفيق بين هذه الأخبار بأن يكون- ﵇ نهى

عن ذلك أولا، ثم رخصه، فافهم.

قوله: " فليحسن كفنه" فيه من الفقه استحباب تكفين الميت بالثياب الحسنة، والحديث أخرجه: مسلم، والنسائي، وأخرج الترمذي، وابن ماجه من حديث أبي قتادة، أن رسول الله ﷺ قال: " إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه ".

١٥٨٤- ص- نا أحمد بن حنبل، نا الوليد بن مسلم، نا الأوزاعي، نا الزهري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة- ﵂ قالت: " أدرجَ رسولُ اللهِ- ﵇ في ثوبٍ واحدٍ حِبَرةٍ (١) ، ثم أُخِّرَ عنه " (٢) .

ش- الحبرة بكسر الحاء المهملة، وفتح الباء، هو برد يمان، يقال: برد كبير، وبرد حبرة على الوصف والإضافة، والجمع حبر، وحبرات.

قوله: "ثم أخر عنه " أي: ثم أخر الثوب عن رسول الله- ﵇ والحديث رواه أحمد، والنسائي، وفيه قال القاسم: "إن بقايا ذلك الثوب لعندنا بعد" وعن عائشة- ﵂: " كفن رسول الله في برد حجرة كانت لعبد الله بن أبي بكر، ولف فيها ثم نزعت عنه، فكان عبد الله بن أبي بكر قد أمسك تلك الحلة لنفسه حتى يكفن فيها إذا مات، ثم قال بعد أن أمسكها: ما كنت أمسك لنفسي شيئا منع الله رسوله أن يكفن فيه، فتصدق بثمنها عبد الله".