Skip to content

شرح سنن أبي داود للعيني ٣٠- باب: في الكفن

شرح سنن أبي داود للعيني

بدر الدين العيني

Printed page ٦/ ٧٦

سيرين " أنه كان يأخذُ الغُسلَ عن أم عطية، يغسلُ بالسدرِ مرتين، والثالثة بالماءِ والكافور" (١) .

ش- همام بن يحيي، وإسناد هذا الحديث على شرط البخاري، ومسلم، وأخرج الحاكم، عن صدقة بن موسى، ثنا سعيد الجريري، عن عبد الله بن شريدة، عن عبد الله بن مغفل، قال: " إذا أنا مت فاجعلوا في آخر غسلي كافورا وكفنوني في بردين وقميص، فإن النبي ﷺ فُعِل به ذلك".

٣٠- باب: في الكفن

أي: هذا باب في بيان أحكام كفن الميت.

١٥٨٣- ص- نا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمن جابر بن عبد الله يحدث " عن النبي- ﵇ أنه خَطبَ يوما، فذكر رجلا من أصحابِهِ قُبضَ فَكُفنَ في كفَنٍ غيرِ طائل، وقُبِرَ ليلا، فَزجَر النبي- ﵇ أن يُقبَرَ الرجلُ بالليلِ حتى يُصَلى عليه إلا أن يُضطرَ إنسان إلى ذلك، وقال النبي- ﵇: إذا كَفنَ أحدُكم أخاه فَليُحْسِنْ كَفَنَهُ " (٢) .

ش- عبد الرزاق بن همام، وعبد الملك بن جريج، وأبو الزبير محمد ابن مسلم المكي.

قوله: "غير طائل" يقال: هذا أمر لا طائل فيه إذا لم يكن فيه غناء