Skip to content

القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية القاعدة ٤٢

القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية

ابن اللحام

Printed page ٢٢٠

وذكر الإسنوى١ عن القاضى فقال ويجب أن يشترط العلو والاستعلاء معا مع حكايته عنه ما قاله في الملخص في أول المسألة وهو أنه يشترط العلو دون الاستعلاء ولم يذكر أنه اختلف قوله في ذلك.

وقال الإمام فخر الدين الذي عليه المتكلمون أنه لا يشترط علو ولا استعلاء فتحرر من ذلك أربعة أقوال.

أحدها: اشتراط العلو والاستعلاء.

والثانى: لا يشترطان.

والثالث حيث قلنا باشتراط العلو والاستعلاء.

والرابع: عكسه.

تنبيه:

حيث قلنا باشتراط العلو والاستعلاء أو هما فما حدهما؟

فحاصل ما ذكره القرافي أن الاستعلاء هو الطلب لا على وجه التذليل بلفظه ورفع صوت والعلو أن يكون الطالب أعلى مرتبة ومع التساوى فهو التماس ومع دنو الطالب فهو سؤال والله أعلم.

فائدة:

قال أبو البركات ولا بد في أصل صيغة الأمر المطلقة من اقترانها بما يفهم منه أن مطلقها ليس كحاك عن غير ولا هاذ كالنائم.