فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
Printed page ٢/ ٢٣٧
ومن أَدلة وجوب الصلاة على النبي: ((إِنَّ اللهَ قدْ أَمَرَنا أَن نُصَلِّيَ عَليك)) والأَمر للوجوب، وسأَلوه عن كيفية الصلاة المأْمور بها فبينها بقوله: ((قُوْلُوْا الَّلهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد)) (١) وكان النبي يصلي ويقرهم على الاتيان بها في حالة الجلوس، فدل على أَن فعلها جالسًا ركن. وكذلك التسليم ودليله الحديث المتقدم ((وَتحْلِيْلُها التَّسْلِيْمُ)) .
والركن المفروض ((الَّلهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد)) فإِذا قال هذا وسلم فإِن الصلاة صحيحة، لكن يكون تشهدًا ناقص الفضيلة على الراجح، وبعض أَهل العلم يقول إِنه فرض فقط. (٢)
(باب سجود السهو)
(٥٩٦- صلى بهم خمس ركعات ساهيًا ولم ينبهوه فما الواجب؟)
من محمد بن إِبراهيم إِلى المكرم عبده هندي ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: