فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
ونخبرك أن زوجتك بانت منك، وأنها لا تحل لك بنص القرآن وباتفاق الأئمة حتى تنكح زوجاً غيرك ويطلقها وتنقضي عدتها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف ٢١٩ في ١٣/٢/١٣٨١)
(٣١٩١- قال: طالق طالق، ستين طالق، وطلب دليل التحريم)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد سعد الجهمي...... سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمن من طلاقك زوجتك الطلقة الثالثة بقولك لها: أنت طالق، طالق، ستين طالق. وتسأل هل لك رجوع عليها، وإذا لم يكن لك الرجوع عليها فتطلب الدليل للقناعة.
والجواب: الحمد لله. لا رجوع لك عليها بحال، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً يطؤها نكاح رغبة لا نكاح دلسه؛ لقوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان - إلى قوله- فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره﴾ (١) . وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف ١١١٥/١ في ١٣/٦/١٣٨٣)
(٣١٩٢- نكاح المحلل لا يحللها)
"المسألة الثالثة": هل يجوز اتفاق أهلها مع رجل يتزوجها كمحلل على أن يطلقها بعد ذلك؟
والجواب: كلا، ثم كلا. لا يجوز، وهذا هو التيس المستعار الملعون على لسان نبينا محمد ﷺ، ومن هذا فلا تحل له لو تزوجها هذا التيس المستعار؛ بل