Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى البيع بعد الحيازة والتملك

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٣/ ١٥٧

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٣٨٤) :

س١: اتفقنا أنا ورجل أن اشتري له سيارة، فقلت له: هي من المعرض بـ (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال، وإذا أحضرتها لك تدفع لي (٦٠٠٠٠) ستين ألف ريال. فهل هذا حلال؟

ج١: لا بأس ببيع السيارة أو غيرها من السلع، إذا كان بيعك لها بعد شرائك لها وحيازتها في ملكك، فيجوز أن تبيعها بثمن حال أو بثمن مؤجل أكثر من الحال، سواء كان الثمن المؤجل مقسطا أو غير مقسط؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (١)